زواج المتعة هو : عقد نكاح على إمرأة لفترة محدودة متفق عليها مسبقاً بين الطرفين مقابل مهر معين ، وينتهي هذا العقد بمجرد انتهاء المدة ولا يترتب عليه شيء .
- وقد أجازه الإسلام لفترة محددة ثم حرمه تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة .
- فعن سَـبُرة الجهني - رضي الله عنه - قال:
(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها) رواه مسلم.
- وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: (
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) .
- فالحكم بالإباحة قد تم نسخه بالتحريم : كما جاء في الحديث عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا" أخرجه مسلم .
- وهذا النسخ للإباحة - كان قد خفي على بعض صحابة رسول الله - حتى قام بإشهاره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته وتوعد من وجده ناكحاً نكاح متعة أن يعاقبه عقوبة الزاني .
- وهذه بعض الأحاديث والآثار الدالة على إباحة نكاح المتعة ثم تحريمها :1. فعن إياس بن سلمة عن أبيه - رضي الله عنهما - قال :
"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها" . رواه مسلم.
2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : فأقمنا بها خمس عشرة،
"فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم" رواه مسلم.
3- قول جابر بن عبدالله رضي الله عنه :
"كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث . وقوله : ثم نهانا عمر فلم نعد لها" رواه مسلم.
- وعليه : ف
حكم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة لمن أقدم عليه وهو عالماً بالتحريم
فهو زانٍ مرتكباً لكبيرةٍ من الكبائر - فيفرق بينهما ويطبق عليهما حد الزنا .
- وقد يقال: ما دام أن المتعة زنا فكيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟!
الإجابة : لأن هناك فرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير[سورة البقرة : 106].
- فالنسخ أو الإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لا يجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى .
- وعندما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
- والمرأة المتمتع بها لا تعتبر زوجة!!!، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى.
- والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
- ولمزيد من التفاصيل أنظر (
هنا )