المتلجفات للحسن : يعني التي تبرد بين أسنانها لتفرقها طلباً للحسن والمنظر دون أي علة صحية .
والفالجة : هي التي تفعل هذا الأمر للنساء ، يعني تفلج وتبرد للنساء بين أسنانهن بناء على طلبن طلباً للحسن .
والمتفلجة : هي المفعول بها هذا الأمر بناء على طلبها ، فهي التي طلبت أن يفلج بين أسناناه ويبرد بينها طلباً للحسن والجمال برأيها .
وقد جاءت عدة أحاديث في النهي عن التفليج منها ما جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ".
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري " قَوْله: (بَاب الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ) أَيْ: لأَجْلِ الْحُسْن, وَالْمُتَفَلِّجَات جَمْع مُتَفَلِّجَة، وَهِيَ الَّتِي تَطْلُب الْفَلْج، أَوْ تَصْنَعهُ, وَالْفَلْج بِالْفَاءِ وَاللام، وَالْجِيم اِنْفِرَاج مَا بَيْن الثَّنِيَّتَيْنِ, وَالتَّفَلُّج أَنْ يُفْرَج بَيْن الْمُتَلاصِقَيْنِ بِالْمِبْرَدِ، وَنَحْوه, وَهُوَ مُخْتَصّ عَادَة بِالثَّنَايَا وَالرُّبَاعِيَّات, وَيُسْتَحْسَن مِنْ الْمَرْأَة، فَرُبَّمَا صَنَعَتْهُ الْمَرْأَة الَّتِي تَكُون أَسْنَانهَا مُتَلاصِقَة لِتَصِيرَ مُتَفَلِّجَة, وَقَدْ تَفْعَلهُ الْكَبِيرَة تُوهِم أَنَّهَا صَغِيرَة؛ لأَنَّ الصَّغِيرَة غَالِبًا تَكُون مُفَلَّجَة جَدِيدَة السِّنّ, وَيَذْهَب ذَلِكَ فِي الْكِبَر " .
وهذا النهي إنما يرد إذا كان التفلج لمجرد طلب الحسن الزائد دون وجود عيب أو علة صحية تدفع المرأة إلى ذلك لذلك قيد النهي في الحديث "للحسن".
قال النووي رحمه الله " وأما قوله: (المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن, وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن, أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن، ونحوه، فلا بأس، "
والإسلام لا يحرم الزينة على المرأة بل يحضها عليها بما لا محذور فيه ، ولكنه يمنعها من الاسترسال في الزينة بطريقة تجلعها أكبر همها وغايتها وهدفها حتى يبلغ بها إلى الاعتراض على خلقتها ومحاولة تعديلها مع أنها سوية لا عيب فيها ، فجعل الإسلام لزينة المراة حدوداً حتى لا تنقلب إسرافاً وسفها .