التهديد بالقتل هي جريمة لا يفرق فيها القانون بين الفاعل ان كان اردنيا او غير اردني , حيث يعاقب القانون الأردني علي التهديد بالقتل بالحبس مدة لا تذيد عن سنتين و الغرامة التي لا تجاوز خمسون درهما .
و من الواضح ان المشرع الاردني في تلك العقوبة قد راعي اقصي حدود التخفيف مع الوضع في الاعتبار مدي جسامة الفعل و مدي اهمية الحياة الانسانية و التي يتم تهديدها , و بالتالي فأن وقوع التهديد بالقتل من الأب سيكون له دافع لدي القاضي في تقليص العقوبة و التي قد تصل الي الحبس اربع و عشرون ساعة فقط بدلا من الحبس سنتين و هو الحد الاقصي للعقوبة .
و شخصيا اري ان تلك العقوبة علي قدر كبير من التواضع اذا ما قورنت بمدي جسامة الجريمة و مدي فداحة التهديد الذي قد يقع علي الحياة الانسانية .
مع الوضع في الاعتبار ان التخديد بالقتل انما هو من الجرائم القصدية , او كما تسمي الجرائم العمدية التي لا يمكن ان ريرتكبها الانسان و يتم معاقبته عليها الا في وجود رضاء كامل من الانسان و ارادة قوية نابعه من وعي و ادراك سليم فهي تقوم علي عنصري العلم و الارادة في ركنها المعنوي و اما فيما يخص الركن المادي للجريمة فيمكن استنباطه من اي افعال يقوم بها المجرم حتي و ان كانت بالقول او بالاشارة بسلاح او غيره يكون فحواها تهديد حياة المجني عليه .
و في اجابتنا علي
هذا السؤال قد تجد تعريف لتلك الجريمة و عقوبتها .