ان طبيعه الجزاء في القانون الدستوري قد اختلف عليها الفقهاء , بين مقر لها و بين معارض لها و يري انها غير موجوده , الا ان الجزاء و كونه صفه من صفات القواعد القانونيه , يجب ان يلحق ايضا بالقاعده الدستوريه , كونها احد اشكال القواعد القانونيه .
و علي كل , فأن طبيعه الجزاء في القانون الدستوري و من وجهه نظري الخاصه , هي جزاء معنوي , و ليس جزاء مادي , يتمثل الجزاء في تلك القواعد الدستوريه في ان النص القانوني المخالف للدستور , سيلقي الجزاء الحتمي , و هو انه يعد من النصوص القانونيه المعدومه , او غير الموجوده , او لا يعد من القواعد القانونيه اصلا و ذلك نظرا لان القاعده القانونيه المخالفه للدستور تعد قاعده فاقده لركن هام و هو ركن المشروعيه .
و اما الجزاء علي القرارات الاداريه المخالفه للدستور , فهو ان تلك القرارات تعد معيبه بعيب الانحراف بالسلطه , و يجب الغاءها , و بالتالي فأن جزاء الالغاء لتلك القرارات من مجلس الدوله هو خير جزاء لها .
كما و ان جزاء الانحراف بالسلطه علي الموظف الذي يعمد الي عدم احترام نصوص الدستور , يتمثل في الجزاء المادي لما سيلحق به من عقوبات ماديه و معنويه ايضا .
و بالتالي فأن القاعده الدستوريه هي قاعده قانونيه , تتسم بكافه سمات القواعد القانونيه و من ضمنها انها قاعده تحتوي علي جزاء و الجزاء يحمل عنصر الايلام و يتمثل في الجزاء المعنوي في اغلب الحالات و الجزاء المادي في بعض الحالات الاخري .