هذا الحديث غير صحيح ولا اصل له في الشرع ولميرد لا بهذه الصيغة ولا بغيرها .
- ولكن وردت بعض الأحاديث التي تحث على حس إختيار الزوجة - فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( (تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي والنسائي .
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجال : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي
- وعلل بعض العلماء بأن لا تكون الزوجة من القرابة القريبة لعدة أمور منها :
1- خوفاً من ضعف النسل وشيوع الأمراض ،وقد اثبت العلم ذلك حديثاً .
2- أن الزوجة القريبة قد تضعف وتقلل من الشهوة والإنجذاب إليها .
3- قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
"يختار الأجنبية , فإن ولدها أنجب , ولهذا يقال : اغتربوا لا تضووا يعني : انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم ، وقال بعضهم : الغرائب أنجب , وبنات العم أصبر ; ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح , وإفضاؤه إلى الطلاق , فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها" "المغني" (7/83) .
- ولكن هذا من باب الإستحباب وليس الشرع - فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أبي طالب ، وتزويجه ابنته زينب من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع ، وغير ذلك .
- وعليه : فلا حرج في زواج الأقارب وإن كان زواج الأباعد جائز كذلك ، فالأمر فيه إتساع والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم .