حكم اغتسال المرأة من الدورة الشهرية واجب ، ويعتمد على مدة طهرها : فان كانت مدت الدورة سبعة ايام في العادة ، وقد تجاوزنت ذلك لغاية عشرة أيام وأكثر فيعتبر استحاضة .
- أما اذا طهرت المرأة ورأت الجفاف أو القصة البيضاء وجب عليها الاغتسال والتطهر ,
- وبالنسبة للدم النازل بعد القصة فإن كان نزوله قبل انتهاء الدورة الشهرية فإنه يعتبر حيضاً تابعاً للأول ، وإن كان نزوله بعد اتمام وانتهاء الدورة وقبل مضي (خمسة عشر يوماً كاكثر حد ) أو احدى عشر يوم بعد الطهر فهو دم استحاضة. إلأ إذا كان كدرة كالتراب ( أصفر وبني ) لا تهتم به وتصلي .