أجاز أهل العلم تناول وأكل ثمرة من الشجر الموجود في الطريق شريطة أنْ لا يكون ملكاً خاصاً لأحد؛ لأنه يجوز للإنسان أن ينتفع من نِعم الله في الأرض باستثاء ما كان ملكاً خاصاً؛ فهذا له أحكامه، قال -تعالى-: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا). "سورة البقرة: 29"
وعليه؛ فإنّه لا حرج في ذلك، ولكن بشرطين:
- أن يُنادى على صاحب الثّمر للاستئذان بأكل شيء منه، فإنْ لم يكن موجوداً حينذ ذاك جاز الأكل دون حمل شيء من الثمر؛ وذلك لقوله ـصلى الله عليه وسلم- في الحديث عن أبي سعيد الخدري: (إذا أتَى أحَدُكم حائطًا، فأَرادَ أنْ يأكُلَ، فلْيُنادِ: يا صاحبَ الحائطِ، ثلاثًا، فإنْ أَجابَه، وإلَّا فلْيأكُلْ). "أخرجه ابن ماجة وغيره بإسناد حسن"
- الاقتصار على الأكل دون حمل شيء منها لظاهر الأحاديث، ومنها (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن التمرِ المعلقِ فقال من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذ خِبنةً فلا شيءَ عليهِ)، "أخرجه الترمذي، حسن" والخبنة هي الجيب في الثوب؛ بمعنى: من غير أنْ يضع في جيبه شيئاً من التّمر.
والله تعالى أعلم.