- سب الدين الإسلامي يعتبر ردة وكفر . ويبطل به النكاح
- وأما سب دين شخص معين ( يقصد به حال الشخص المعين ، ولم يقصد الدين الإسلامي فلا يكفر ) . ويبقى النكاح ( الزواج ) قائماً بينه وبين زوجته .
- وإذا كان الساب عاقداً وقبل الدخول : ينفسخ العقد فوراً .
- وإذا كان السب بعد الدخول ففيها خلاف بين العلماء :
1- مذهب الشافعية والحنابلة : أنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته ، فنكاحه باق كما هو .
أما إن انقضت العدة قبل رجوعه للإسلام وقعت الفرقة ، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد .
2- مذهب الحنفية والمالكية : أن الردة ( سب الدين ) توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .