شرع الإسلام الزواج لمقاصد كثيرة ومنها حفظ الفرج والبصر ، فإذا لم يتحقق هذا المقصد فما الفائدة في الزواج ؟! .
- وقد شرع الإسلام هجر الزوجة مدة قصيرة كطريقة من طرق علاج الزوجة الناشز ، ولا يكون الهجر إلا في المضجع ( الفراش ) .
- وعليه فإن كانت الزوجة تريد الطلاق أو العدل ولم يفعل؛ فهو يأثم بذلك، بهذا الهجر، لأنه حرمها حقاً من حقوقها الفطرية والشرعية .
- أما إذا كان قد خيرها وقال لها: إن شئت الطلاق طلقتك، وإلا أنا لا يمكن أن أعدل بينك وبين ضرتك، أو لا يمكن أن أقوم بواجبك من جهة النفقة أو من جهة المراجعة والجماع، إذا كان قال لها ذلك وهي قبلت فهو معذور، ولا حرج عليه،
- أما إن كان هجرها وتركها ولم يطلقها وهي تطلب الطلاق؛ فهذا لا يجوز له ويأثم بذلك، وإن كان عندها أولاد فعليه النفقة عليهم وجوباً .
- وهذا له دليلة من السيرة النبوية ، فهذه أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وهي في عصمته ولم يكن يقسم لها؛ لأنها رضيت بذلك، وجعلت يومها لـعائشة رضي الله عنها.
- والخلاصة : إن كان هذا الهجر عن رضا منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو جبرها لم يطلقها ولم يعطها حقها فهو آثم ، قال الله تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) سورة النساء (129) .