الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أهل الحديث . وقد وردت فيه عدة روايات منها :
1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار" رواه البخاري
2- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إزرة المؤمن من إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
3- كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب) رواه مسلم
4- وعن ابن عمر -رضي الله عنه - قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري. فقال: "يا ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار" رواه الطبراني وأحمد.
5- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أخرجه البخاري.
- نستنتج من هذه الروايات أن ما أسفل الكعبين من الثياب في النار إذا كان جر الثوب تكبراً وخيلاء ، فالحكم : محرم ولا يجوز ، ويكره لمن جره جاهلاً أو لأن ثوبه طويل فقط .
- والحد في ذلك هو الكعبان، فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة.
- وسأل الكوسج الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه عن ذلك فقال: «قلتُ: جَرُّ الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟ قال: "إذا لَمْ يُرِدْ به الخيلاء، فلا بأس به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن جَرَّ ثوبه مِن الخيلاء»
- وقال الإمام النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: «المُسْبِل إزارَه» فمعناه: المُرخي له، الجارُّ طرَفَه خيلاءً .
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في شرح العمدة: وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة. ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة. وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدُّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.
- وعليه: فالذي يجر ثوبه خيلاء وتكبر فهذا الذي استحق الوعيد من الله تعالى بما يلي:
1- لا ينظر الله إليه يوم القيامة!! ومن لا ينظر الله إليه فإنه من أهل النار.
2- له عذاب عظيم في النار ، ولا يكلمه الله تعالى يوم القيامة .
3- أن الله تعالى يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر تدوسهم الخلائق، ولبس الثوب خيلاء من التكبر المذموم والموعود بالعذاب يوم القيامة.
4- ومن حكم التحريم أيضاً رفع الثوب عن القاذورات والأوساخ - خاصة أنه يدخل بهذا الثوب إلى المسجد أو إلى بيته - .
5- ورفع الثوب عند الكعبين خاص بالرجال، أما النساء فترخي ثوبها حتى يغطي سائر قدمها لأن المرأة كلها عورة ما عدا وجهه وكفيها ،وبالتالي تغطية القدمين واجب على المرأة، والذي نرى تقصير النساء به في مجتمعاتنا الإسلامية.
6- أن دون الكعبين من القدمين في النار / أو أنه يعذب بالنار على قدر قدميه فقط .