يقصد بالسمو الشكلي للقاعده الدستوريه بان القاعده الدستوريه انم تسمو علي القاعده القانونيه الاديه و ذلك بسبب تضمينها في الوثيقه الدستوريه , و بالتالي فان ما لم يتم تضمينه في الوثيقه الدستوريه من قواعد او مواد دستوريه لا يعد ضمن القواعد الدستوري حتي و ان كان ينظم اي من الموضوعات التي هي بطبيعتها دستوريه .
و هذا المبدأ يترتب عليه بطبيعه الحال انه يمكن للقاعده القانونيه ان تخالف اي من القواعد التي هي بطبيعتها دستوريه ما دامت لم يتم تضمينها في الوثيقه الدستوريه .