كيف يسرع الشقاق والنزاع حل قضايا الطلاق المستعصية وهل يكون حلاً إذا كان زوجي يرفض طلاقي أم أن على الزوجين الإقرار به بالمحكمة

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٨ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
- قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)  سورة النساء/ 35.

والشقاق: هو الخلاف والنزاع والتنافر بين الزوجين وهو من أكثر الأسباب للطلاق والانفصال بين الزوجين، ولكنه لا يفسخ النكاح بين الزوجين إلا إذا أقر القاضي ذلك وفي هذه الحالة إذا اشتد الخلاف والنزاع بين لزوجين.

- ففي هذه الحالة ينبغي ان يتدخل طرفين ذو ثقة أحدهما من طرف الزوجة والآخر من طرف الزوج للإصلاح بينهما.

- فلا يتم التفريق بين الزوجين بمجرد حدوث خلاف بينهما أو اعتداء أحدهما على الآخر فإن القاضي يزجر الظالم منهما عن ظلمه، أما إذا إشتد الشقاق والنزاع بين الزوجين وإن أشكل أمرهما تعين بعث حكمين للنظر في أمرهما وفعل ما تقتضيه المصلحة من صلح أو خلع أو طلاق.

- ومن الشروط التي يجب توافرهما في الحكمان:
1- يجب أن يكونان من أهل الزوج والزوجة: وذلك لأنهم أعرف بأحوال الزوجين.
2- ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه
3- أن يكون في نيتهما الإصلاح وإنهاء الخلافات بين الزوجين.
4- الثقة وستر العيوب وعد الإفصاح عن مشاكل الزوجين واسرارهما للناس الآخرين .

- أما إذا لم يتوفر الحكمان من أهلهما ومن يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر.

وقيل : إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له : أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟
فإن قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز.

- كما ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم لا ؟
فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي؛ فذلك قوله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.

 - أما إذا توصل الحكمان إلى طريق مسدود في الإصلاح بين الزوجين وأنه لا حل إلا بالتفريق فيفرق بينهما القاضي في المحكمة على العوض الذي يراه مناسباً ، شرط أن لا يزيد على المهر وتوابعه .

-فإذا كانت الإساءة كلها من الزوج ويرفض الطلاق - فتقرر المحكمة التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

-أما إذا ظهر للحكمان أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

- وإذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دَفْعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل، ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين".

 - المصدر :https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId