كيف يتم تحديد حدود المياه الأقليمية بحسب القانون الدولي

1 إجابات
profile/هيا-محمود-الثوابيه
هيا محمود الثوابيّه
الهندسة الكيميائية
.
٠٦ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان الحقوق والواجبات بما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول، وضعت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية عام 1973 وتم التوقيع عليها عام 1982، دخلت حيز التنفيذ 1994. يحدد قانون المياه الإقليمية والاقتصادية للدول وحدودها المعروف بالقانون الدولي المياه الإقليمية للدولة بمسافة لا تتجاوز 12 ميلًا من نقطة الأساس وتحسب المسافة بدءًا من آخر نقطة من اليابسة تنحسر عنها المياه من أراضي الدولة وتمارس الدولة سيادة شبه كاملة على هذه المياه باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من إقليمها وتلتزم الدولة فقط باحترام حق المرور السلمي للسفن بما في ذلك السفن الحربية ما لم يكن هذا المرور مخالفًا لقوانينها أو ضارًّا لمصالحها. 

ويلي المنطقة الإقليمية ما يسمى بالمنطقة المتاخمة وتمتد لمسافة 12 ميلًا ما بعد المياه الإقليمية وتمارس فيها الدول قدرًا أقل من السيادة وتطبق عليها قوانينها في مجالات الضرائب والجمارك والهجرة ومكافحة التلوث فيها يلي ذلك مساحة أخرى لا تمارس عليها الدول حق السيادة لكن يحق لها استغلال الموارد والثروات فيها وتسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. حددها القانون المنطقة الاقتصادية الخالصة بحد أقصى 200 ميل يجري من خط الأساس ويحق للدولة استغلال الثروات البحرية والصيد وحق التنقيب واستخراج المعادن والنفط. ويحق استنادًا لخط المنتصف بينها، وكل ما يقع خارج حدود المياه الإقليمية والاقتصادية هو مياه دولية تتساوى فيها حقوق جميع الدول كما ينظم قانون البحار الدولي الأمور المتعلقة بالخلجان والمضائق والممرات البحرية الدولية ويضمن القانون في جميع الحالات حرية وسلامة الملاحة البحرية.