أولا : إذا باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى، تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبيا لا يجوز لغير المتهم إثارته، على أن يثيره أمام محكمة أول درجة وقبل أي دفاع.
ثانيا : النيابة العامة ولما لها من سلطة الملاءمة يجوز لها تقرير حفظ الشكوى إن رأت أن شروط المتابعة غير متوفرة.
ثالثا : تقييد المتابعة بالشكوى يقابله وضع حد للمتابعة بسحب الشكوى إذ يجوز للمجني عليه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية. والتنازل عن الشكوى يعتبر سببا من الأسباب الخاصة لاِنقضاء الدعوى العمومية، وعليه لا يجوز للنيابة العامة اِتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة وإلا كان باطلا، طبقا لنص المادة 06 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية ، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها القاضي بأن: «صفح الضحية، في جريمة ترك الأسرة، يضع حد للمتابعة الجزائية» .
رابعا : إذا أقامت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى وأحيلت الدعوى إلى المحكمة وأثار المتهم أمامها بطلان المتابعة، يكون الحكم بعدم قبول الدعوى العمومية لاِنعدام الشكوى
بالإضافة إلى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أن تخلي أحد الوالدين عن وظيفته وتركه لمقر الأسرة دون سبب جدي أو شرعي لمدة تتجاوز الشهرين مع تخليه عن اِلتزاماته سواء كانت مادية أو أدبية تعد جريمة معاقب عليها قانونا بموجب نص المادة 330 من قانون العقوبات ، الأمر الذي يقتضي دراسة أركان هذه الجريمة ، ومغزى المشرع في وضع قيد للمتابعة من خلال دراسة إجراءات المتابعة والجزاء.
وبالنهاية قد يكون الجزاء عقوبة جنحة ترك مقر الأسرة هي الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 25.000 د.ج. إلى 100.000 د.ج. ونصت المادة 332 من قانون العقوبات على جواز الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات كعقوبة تكميلية، وبوجه عام الحكم على الشخص المدان لاِرتكابه جنحة بالعقوبات التكميلية الاِختيارية المنصوص عليها في المادة 09 من قانون العقوبات .
المراجع :
https://www.oudnad.net/spip.php?article1269