حسب قانون التقاعد العسكري يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتـم خدمة ستة عشرة عام.
و يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام قانون التقاعد العسكري علـى اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الاساسي الاخيـر وتقـسيم حاصـل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن راتبه الشهري الاخير. اما راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد يحسب بموجب احكام هذا القـانون علـى اساس ضرب عدد اشهر خدمته في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على مائتين وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على راتبه الاخير .