أريد أن أعرف هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود؟

1 إجابات
profile/آية-غنام-1
آية غنام
الشريعة
.
٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
قبل ٣ سنوات
حياك الله السائل الكريم، فهذا الأمر يختلف إذا كان الطلاق رجعيَّاً؛ أي إذا لم تنتهِ عدّتها، وبين إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى لانتهاء عدّتها، وتوضيح ذلك فيما يأتي:

  • إذا كان الطلاق رجعيَّاً
يُستحبّ للزوج الذي راجع امرأته أثناء عدّتها بعد طلاقها أن يُشهِد شاهدين على ذلك، وهذا هو الأفضل، فإن لم يفعل جازَ وأجرأه ذلك.

  • إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى
أي إذا انقضت عدّة المرأة بعد الطلقة الأولى أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز إرجاع المرأة إلا بعقدٍ جديد إذا رضيت المرأة ووليّها بذلك، وقد اشترط جماهير أهل العلم لصحّة عقد الزواج أن يكون هناك شاهدان مسلمان عدْلان.

وإذا كان الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدّة مستحبَّاً عند العلماء فمن باب أولى أن يكون الإشهاد على الإرجاع بعد انقضاء العدة أولى وأوجب، على اعتبار أنه زواج جديد من امرأة أصبحت أجنبية عنه، قال -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا). [الطلاق:2]