لا توجد ضرورة شرعية تبيح شهادة الزور والكذب للتوصل إلى الباطل حتى ولو كان مكرهاً تحت السيف خاصة إذا كان فيها إتلاف نفس، لأن نفسه ليست بأولى من نفس غيره، فلا يجوز أن يضحي بغيره لأجل نفسه.
وقد عرف الفقهاء شهادة الزور بأنها: "هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام، أو تحريم حلال"، كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.
وهي من أكبر الكبائر كما جاء في القرآن والسنة:
قال تعالى( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً).
وفي الحديث: " كنَّا عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((ألا أُنَبِّئُكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور))، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مُتَّكِئًا، فجلَس، فما زال يُكرِّرها؛ حتى قلنا: ليتَه سَكَتَ".
ولا توجد ضرورة شرعية تبيح شهادة الزور والكذب للتوصل إلى الباطل حتى ولو كان مكرهاً تحت السيف خاصة إذا كان فيها إتلاف نفس، لأن نفسه ليست بأولى من نفس غيره، فلا يجوز أن يضحي بغيره لأجل نفسه.
وهذا بالنسبة إلى شهادة الزور التي يتوصل بها صاحبها إلى الباطل.
أما الإخبار بخلاف الواقع فيجوز إذا كان فيه إنقاذ لنفس أو رداً لمظلمة، ولا يسمى في هذه الحال شهادة زور.
كما جاء في الحديث عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال "خرجنا نريدُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم ومعنا وائلُ بنُ حُجْرٍ فأخذه عَدُوٌّ له فتحرج القومُ أن يحلِفوا وحَلَفْتُ أنه أخي فخُلِّىَ عنه فأتَيْنا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فذَكَرْتُ ذلك له فقال أنت كنتَ أَبَرَّهم وأصدقَهم صَدَقْتَ المسلمُ أخو المسلمِ" (رواه أبو داود)
فهذا الصحابي حلف أن وائل بن حجر أخوه وهم فهموا وهو قصد أنه أخوه في النسب، ولكن كان في ذلك إنقاذاً له من الأسر، فجعل النبي عليه السلام ذلك حقاً وصدقاً لما فيه من إنقاذ مسلم من الضرر والظلم.
وكذلك لو كان هناك إنسان سيظلم ويؤخذ ماله بغير وجه حق بسبب ظلم القاضي فحلف يميناً معيناً ليدفع عن نفسه الظلم أو يدفع عن أخيه الظلم فيجوز ولو كان بخلاف الواقع، ولأن يكون ذلك من شهادة الزور المحرمة.