من فاتته صلاة أو أكثر عليه القضاء وليس دفع كفارة، سواء تركها عمداً أو سهواً ..
والمعلوم أن من تركها ناسياً لا إثم عليه وإنما يجب عليه قضاؤها متى ذكرها لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه
ولكن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عامداً تكاسلاً عنها، هل يكفر بذلك أم لا ؟ وبالتالي هل عليه قضاؤها أم لا ؟
فجمهور العلماء يرون عدم كفره، ولذا فالواجب عليه قضاؤها على الفور، حسب استطاعته، في أي وقت من يومه، فإن كانت كثيرة قضى في اليوم الواحد أكثر من صلاة بقدر استطاعته، حتى يغلب على ظنه أنه قضى كل ما عليه من صلوات، مع اشتراط الترتيب بينها أي يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر.. وهكذا .. ولا ينفع دفع مبلغ كفارةً عنها، فلم يُذكر في الكتاب أو السنة الشريفة دفع كفارة فوات الصلاة، ولم يقل به أحدٌ من الصحابة أو التابعين أو العلماء، فالأمر ليس ككفارة قضاء الصيام.
أما أهل العلم الذين اعتبروا تارك الصلاة تكاسلاً كافراً مرتداً عن الإسلام، فقالوا أنه يجب عليه التوبة وتجديد إيمانه ولا يلزمه قضاء ما فات من الصلوات، باعتبار أنه دخل في الإسلام من جديد، لقول الله عز وجل : " قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ " وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها."
وبالطبع لا يختلف أحدٌ من العلماء في كفر تارك الصلاة جحوداً، أي الذي ينكر فرضية الصلاة أصلاً، فهم متفقون على سقوط القضاء عنه إذا تاب.
وبالنسبة للميت الذي لم يكن يصلي تكاسلاً فلا سبيل لتدارك ذلك لا بقضائها عنه ولا بدفع كفارة، بعكس الصيام والحج، ولكن يستحب الإكثار من الدعاء للميت والصدقة عنه، لعل الله يعفو عنه, أو تخفف الصدقة من إثمه.
للمزيد انظر فتوى دار الافتاء بمصر بخصوص الأمر
هنا
جعلنا الله واياكم من مقيمي الصلاة عى وقتها .