هجر الرجل لزوجته لا يعتبر طلاقا مهما طالت مدته ، لان المعتبر في وقوع الطلاق هو اللفظ ، وهناك ألفاظ معروفة لغة أو عرفا للطلاق بعضها لا يفتقر إلى نية وبعضها يفتقر معها إلى نية ، لكن المهم ان مجرد الهجر لا يتعبر طلاقا باتفاق العلماء .
أما مدة الهجران المسموح بها في الشرع :
فأولا يجب أن تعلم أن الهجر المسموح به أصلا هو ما كان له مبرر شرعي من عصيان الزوجة ونشوزها ، سواء كان عصيانها في حق الله كالعبادات المفروضة عليها أو في حق زوجها كعدم قيامها بحقه وعصيانها أوامره ، فإن عليه أولا وعظها ونصحها بالكلمة الطيبة والحسنى والترغيب وتخويفها بالله ، فإن لم ينفع معها فإن له عندها الانتقال إلى درجة اعلى وهي الهجر .
أما هجرها بدون مبرر شرعي مع استقامة حالها فإنه محرم ياثم عليه الزوج ، فإن هذا مما يتناقض مع العشرة بالمعروف التي أمر بها الشرع .
ثانيا : إذا وجد المبرر الشرعي للهجر ، فإن الهجر قد يكون في الكلام وقد يكون في الفراش :
- فأما بالكلام فقد ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز هجرها أكثر من 3 أيام إذا كان السبب هو حقه هو ويجوز اكثر من ذلك إذا كان الهجر لحق الله .
- واما الهجر في الفراش فإنه يجوز أكثر من ذلك حتى ترجع الزوجة عن معصيتها وتعود إلى رشدها ولا يتحدد بوقت .
قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: " إذا ظهر منها أمارات النشوز ... وعظها, فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب, وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته, وامتنعت من إجابته إلى الفراش, أو خرجت من بيته بغير إذنه, ونحو ذلك, هجرها في المضجع ما شاء, وفي الكلام ثلاثة أيام, لا فوقها, فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها, فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش." أ.هـ.
ثالثا : الهجر إنما يشرع إذا ظن فيه مصلحة او منفعة أما إذا لم تظهر منفعة من ورائه فلا داعي لسلوكه لأنه يصبح عبثا لا مصلحة من ورائه ، وإنما على الزوج البحث عن وسيلة أخرى .
والله أعلم