عاده ما يجيز القانون حق الاعتراض علي الاحكام , او القرارات القضائيه , و عاده ما يحق للمواطن الاعتراض علي الغرامات التي يتم فرضها عليهم نتيجه ارتكاب المخالفات .
و يكون الاعتراض امام النيابه في حال صدور الامر بالغرامه من قبل النيابه العامه في امر جنائي , و من ثم يتم نظر الاعتراض علي قرار الغرامه امام محكمه الجنح المستانفه فيما يسمي باعتراض علي امر جنائي , و في حال صدور الغرامه من خلال محكمة الجنح , فيتم نظر الامر امام ذات محكمه الجنح في معارضه علي الحكم الجنائي .