معروف في الشريعة الإسلامية أن الدم المسفوح حرام ويعتبر نجساُلقوم الله تعالى:" قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" سورة الأنعام/145. وفي هذا اجماع من العلماء على كون دم نجس وحرام.
ولكن هناك قول بأنه إن كان استخدام الدم على ظاهر الجسد جائز وهذا قول لابن تيمية رحمه الله.
وهناك اختلاف بين العلماء في قضية التداوي بالنجس أو المحرم، فقد ذهب البعض منهم إلى أن التداوي بما هو محرم إذا اقتضت الضرورة جائز، ولكن بشروط حيث أنه لا يوجد سوا هذا المحرم للعلاج من المرض ولا علاج آخر غيره، وأيضاً يجب أن يكون التداوي بإقرار الأطباء وأهل الاختصاص بكون هذا الدم صالح للعلاج ولا علاج غيره للداء المقصود.
أما بالنسبة للتداوي بالدم شرباً أو أكلاً فقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك، حتى لو كان الحيوان مذكى وأكله حلال. و وضحوا ذلك بأن لله حكمته في تحريم شرب الدم المسفوح أو أكله، ففي هذا ضرر للإنسان وإلا ما كان الله ليحرمه. وقد ورد حديث عن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسل، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء وإنما داء.
وكذلك ورد حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
المصادر
إسلام أون لاين
موقع ابن باز