لا يكون الرجل والمرأة زوجين بالهبة ، بل يجب أن يكونا زوجين بعقد مبرم بينهما وبشروط وضعها الفقهاء، حيث أن الفقهاء كان لديهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والمصادر المعتمدة لاستنباط أحكام الشرع.
وقال بعض الفقهاء ومنهم الشافعي بضرورة وجود شروط خمسة لإجراء العقد حتى يعتبر شرعيا ، واذا انتقض شرط منها بات الأمر زنا وليس زواجا.
والشروط هي : الزوج، الزوجة، الولي الشرعي للبكر، شهود، صيغة وهي الإيجاب والقبول بحضور الأركان الأربعة التي قبلها.
والشهود يكونان رجلين بالغين او رجل وامرأتان او اربعة نساء.
والولي يجب ان يكون بالغا بلوغا شرعيا.
حتى في الكنيسة لا يعتبر الزواج زواجا الا بإبرام العقد ويسمى( التكليل) أو( الإكليل) بإشراف الخوري للتأكد من صحة أنه زواج.
ولا يحق أن يقوم الرجل مع امرأة بأسلوب وهبتك نفسي ووهبت نفسي لك وما شابه ، فهذه ليس صيغة شرعية للعقد وايضا لا يعتبر مجلسهما مجلسا شرعيا للعقد.