يحق للموظف في اي منشأه عدد اجازات سنويه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقل عن واحد و عشرون يوما كاملا , و ذلك علي ان يتلقي الموظف اجر كامل عن تلك الايام .
كما و يحق للموظف متي كان مريضا او عاجزا عن العمل في اجازه مرضيه يتم صرف اجر كامل فيها , علي ان يتم تحديد عدد ايام الراحه المطلوبه في الاجازه المرضيه من قبل اللجنه الطبيه المختصه و التي تقرر عدد ايام الاجازه المرضيه .
و لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتم خصم ايام الاجازات المرضيه من رصيد ايام الاجازات السنويه , و اي مخالفه لتلك القاعده انما تقع بالمخالفه لقانون العمل .