هل للأحفاد نصيب من ميراث الجدة بعد موتها

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
١٤ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يمكن أن يرث الأحفاد من جدتهم وذلك في صور وحالات منها متفق عليها ومنها مختلف فيها ، وذلك بشرط انتفاء موانع الميراث وهي :القتل ،واختلاف الدين ،والعبودية.

ومن تلك الصور : 

1. إذا لم يوجد للجدة أبناء أحياء - يعني أعمام أو عمات للأحفاد - وكان الأحفاد هم أولاد أولاد الجدة الذكور - يعني ابن ابن او بنت ابن - ففي هذه الحال يرث الأحفاد كما لو كانوا أبناءها المباشرين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذه الصورة متفق عليها .

أما أحفاد الجدة من بناتها فلا يرثون منها لأنهم لا ينسبون إليها وإنما إلى أهل أزواج بناتها .

وإذا وجد للجدة أولاد ذكور - أعمام للأحفاد - فلا إرث للأحفاد مطلقا ويحجبونهم عن الإرث بالإجماع ، إلا في صورة واحدة اختارها ابن حزم رحمه الله وعملت بها بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة وهي ما تسمى الوصية الواجبة .

وصورتها إذا توفي الابن في حياة أمه وله أولاد ثم توفيت أمه فيعطى أولاد ابنها المتوفى نصيب أبيهم كأنه حي بشروط ، ولكن هذه الصورة لم يأخذ بها  الأئمة الأربعة .

2.إذا توفيت الجدة ولها بنات -عمات للاحفاد - فإن بناتها يأخذون ميراثهم المفروض وهو النصف إن كانت واحدة والثلثين إن كن أكثر من واحدة ، ثم الباقي لأولاد وبنات أولادها للذكر مثل حظ الانثيين .

3. لو توفيت الجدة وتركت بنتاً وبنت ابن واخت ، فالبنت لها النصف ، وبنت الابن لها السدس ،والباقي للأخت.

4. أولاد الجدة من بناتها يعتبروا من ذوي الأرحام إذا لم يوجد ورثة غيرهم فإنهم يرثون عند بعض المذاهب دون بعض .

والله أعلم