هل تجوز نية الصلاة قبل آدائها بقليل أو يجب أن تكون حاضرة مع تكبيرة و ما حكم صلاة من كان ينوي للصلاة قبل تكبيرة الإحرام؟

3 إجابات
profile/عبد-الرحيم-محمد-السفاريني
عبد الرحيم محمد السفاريني
باحث شرعي
.
١٨ أبريل ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
النية: هي القصد والتوجه والإرادة والعزم على فعل الشيء.

وحكمها: أنها شرط لصحة كل العبادات.

ودليلها: قوله تعالى:"  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) سورة البينة
مخلصين: أي أن النية هي الاعتبار في الأعمال.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"الأعْمَالُ بالنِّيَّة ولِامْرِئٍ ما نَوَى  " متفق عليه
ورواية " إنما الأعمال بالنيات .."
وهذا الحديث يعتبر من قواعد الإسلام العظيمة، فلا اعتبار للأعمال إلا بالنية.

أما محلها: فهو القلب ولا يتلفظ بها إلا
ما ورد الشرع به كالحج والعمرة والذبح.

ومتى ينوي: فيكفي للمصلي أن ينوي للوضوء الصلاة:
قال تعالى:"  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ  آية 6 سورة المائدة

أو يستحضر في قلبه عند تكبيرة الإحرام الصلاة الفرض وتعيينها ظهر أم عصرا وهكذا.
بمعنى: لو سأل نفسه ماذا أصلي يعرف الجواب
وهذا خصوصاً فيمن يشتغل في الحرف والسوق ما يلهيه عن ماهية الصلاة التي يريدها.

وأما أن يؤدي هذا للوسوسة فلا يستجيب نهائيا ويمضي فيي عبادته على يقين
" لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ " 286 سورة البقرة
وقال تعالى:"  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ  " آية  7 سورة الطلاق

سواء نويت قبل تكبيرة الإحرام أو معها فهو مقبول لأنها شرط؛ ولأن الشرط خارج عن العبادة والركن داخل في العبادة فتأمل.

  • مستخدم مجهول
  • مستخدم مجهول
قام 2 شخص بتأييد الإجابة
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٨ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يجوز، فلا حرج عليك لو نويت الصلاة قبل أن تقوم لها بوقت قصير،

والنية واجبة للصلاة ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة.

- وهذه المسألة فيها أكثر من قول:

القول الأول:
عليك إذا أردت الصلاة، أن تستحضر النية للصلاة المعينة ظهراً كانت أو عصراً أو مغرباً أو عشاءاً أو فجراً.

القول الثاني: أنه يكفي نية فريضة الوقت، ولا يشترط تعيين الصلاة المعينة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ويكفيك أن تكون النية قبل الصلاة بزمن يسير عرفاً.

القول الثالث: إنه يجزئ النية ولو طال الزمن بينها وبين فعل الصلاة ما لم يفسخها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله.

القول الرابع: أن من تمام الصلاة أن تكون النية حاضرة وقت تكبيرة الإحرام على رأي من قال أن النية ركن من أركان الصلاة.

القول الخامس: أما من قال أن النية شرط، فلو نوى قبل الصلاة فجائز وصلاته مقبولة لأن الشرط خارج عن ماهية الصلاة وليس بداخلها.

- وعلى المسلم أن يحرص على الإتيان بالنية في زمنها المعتبر عند أكثر العلماء وهو عند أول العبادة أو قبلها بالزمن اليسير عرفا.

- ولقد اختلفَ العلماء في اشتراط نية الأداء والقضاء وكذا نية الفرضية، والمذهبُ عند الحنابلة عدمُ الاشتراط، وبه قالَ كثيرٌ من الشافعية.

- قال في منار السبيل: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض.

- وعليه: فمن نسي في بداية صلاته وقت الصلاة التي يصليها ثم تذكرها بعد تكبيرة الإحرام، فعليه أن يجدد النية للصلاة التي تذكرها ولا حرج عليه وصلاته صحيحة، لأن الله تعالى رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.

- ولكن لا بد من التنبيه هنا على مسألتين هما:

المسألة الأولى: أن نية الطهارة والوضوء تختلف عن نية الصلاة لأن الوضوء عبادة مستقلة عن الصلاة ومنفصلة عنها وهي شرط من شروط صحة الصلاة فلا بد لها من نية خاصة به والنية في الوضوء ركن من أركان الوضوء ومحل النية القلب.

-كذلك الصلاة عبادة مستقلة عن الوضوء ولا بد لها من نية خاصة بها والنية في الصلاة ركن من أركان الصلاة كذلك ومحلها القلب، فلا يجوز التشريك بين الوضوء والصلاة بنية واحدة فقط.

المسألة الثانية: أن كثيراً من المصلين وكما نلاحظهم في المساجد- وخاصة في صلاة الجماعة - يتلفظون بالنية بشكل مفصل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أحدهم يقول نويت أن أصلي فرض الظهر أربع ركعات لله تعالى مستقبلاً القبلة مقتدياً الله أكبر، وهذا لم يرد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فعله.، لأن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها إلا في عبادتي الحج والعمرة فقط. 

والله اعلم

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة
profile/غادة-شمسي-أم-مريم-1
غادة شمسي أم مريم
كاتبة في المجال الديني و الفقهي
.
١٩ أبريل ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
هذه المسألة فيها متسع فالسادة الشافعية يقولون بأدائها مع تكبيرة الإحرام ولهم في ذلك قول.

ومذهب أهل الرأي ومنه السادة الأحناف  أنه ما دام المرء متجهاً إلى صلاته ولم يصرفه عنها شيء فإن نيته حاضرة وحتى إن لم يأت باللفظ.

وعامة الأقوال أنه من تمام هيئات الصلاة أن تكون النية حاضرة مع تكبيرة الإحرام سواء تلفظ بالنية أو أسر بها وهي في الحالين صحيحة عند الجمهور.