- بخصوص الشق الأول من السؤال : وهو وعد الله تعالى بالقلب دون النطق هل يستوجب كفارة ؟ طبعاً لا
- أما حلف اللجاج أو يمين اللجاج هو : أن يمنع نفسه من شيء أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة، بفعل أو ترك كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا، فإن التزم فيه قربة كصوم أو قربا كصوم وصلاة وصدقة تخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة، واليمين من حيث المنع،
- وعليه : فهذا الحلف في حكم اليمين فعليه كفارة يمين ، بل هذا من أحكام النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، وحكمه أنه في حكم اليمين، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه كفارة اليمين، فإذا أطعمت عشرة مساكين غداءً أو عشاءً أو أعطيت كل واحد نصف الصاع من قوت البلد كفى ذلك، أو كسوتهم كفى ذلك .