في حال قيام الزوج بخيانه زوجته , و كانت الزوجه قد اثبتت قيامه بالخيانه و الزنا مع امرأه اخري , ففي تلك الحاله يحق للزوجه ان تقيم دعوي تطليق للضرر , و تلك الدعوي بالنسبه للزوجه افضل من دعوي التطليق خلعا , و ذلك لان الزوجه تحافظ علي كافه حقوقها من نفقه عده و نفقه متعه و مؤخر صداق .
و اما في حال كونها متاكده من الخيانه الا انها لا تستطيع اثبات ذلك , فيحق لها ان تقيم دعوي تطليق خلعا و ذلك لان المحكمه لن تبحث اصلا ما ان كان هناك خطأ من الزوج من عدمه .
و دعوي التطليق خلعا هي من الدعاوي المضمونه بنسبه 100% و التي لا يمكن للزوجه ان تخسرها شرط ان تقوم باعطاء مقدم الصداق ( المهر ) الي زوجها مره اخري .