أغلب التشريعات القانونية رغم تنوع أحكامها واختلاف الإجراءات فيما بينها، إلا أن الغالب على هذا الأمر أنها تتجه إلى مالك العقار لتحصيل الضريبة منه.
فمثلاً المشرع المصري ذكر ذلك في القانون رقم 196 سنة 2008 المتعلق بالضريبة العقارية بأن المكلف بدفعها هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، فلا يعد المستأجر مكلفاً بدفعها حسب ما ورد قانوناً.
أما المشرع الأردني أورد ذلك على عدة أقسام:
أولاً: ضريبة المعارف
حسب قانون ضريبة المعارف المادة الثانية هي ضريبة تقوم على استيفاء ما مقداره 2% من بدل الإيجار السنوي الصافي.
ويدفعها المالك للعقار مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر بما دفعه من ضريبة المعارف.
ويتم تحصيلها من قِبل جباة الضريبة أو أية جهة رسمية تعيين من وزارة المالية بالنسبة للمحافظات وأمانة عمان الكبرى بالنسبة للعاصمة، ويتم وضعها في صندوق ضريبة المعارف وتستوفي منه الوزارة 10% لحساب إيرادات خزينة الدولة.
ثانياً: ضريبة المسقفات (الأبنية والأراضي)
اعتبر القانون الأردني أن ضريبة المسقفات واجبة الدفع على المالك لا المستأجر، وذلك لأن الذمة المالية للمستأجر تستقل عن الذمة المالية لمالك العقار، فتم إعفاؤه من الضريبة وإلزام المالك بها.
وتحسب الضريبة المفروضة على العقار بالاعتماد على نوع العقار ذاته:
إذا كان شقة فتحسب الضريبة عن طريق ضرب مساحة العقار بأجرة المتر المربع ومن ثم نضرب المجموع بنسبة 20% كقيمة الضريبة المستحقة ومن ثم نقوم بضرب الناتج بـ 15% لنحصل على قيمة الضريبة.
مثال ذلك: أن مساحة الشقة 100 متر وسعر المتر الواحد 4 دنانير.
100* 4= 400
400* 20%= 80
400- 80= 320
320* 15% = 48 ديناراً أردنياً سنوياً.
أما إذا كانت أرض خالية فتحسب بضرب مساحة الأرض بسعر المتر المربع ومن ثم بـ 2%.
مثال: أرض مساحتها 1000 متر مربع وسعر المتر الواحد 10 دنانير.
1000* 10* 2% = 200 دينار أردني سنوياً.
ويغرم المتخلف عن دفع هذه الضريبة بما قيمته 10% من المبلغ مستحق الدفع، وتزداد القيمة سنوياً لتصل إلى حد 50% من القيمة المستحقة.