متى يوقف صـرف بـدل التعطـل عن العمـل للمؤمن عليه حسب المادة (51) من قانون العمل؟

1 إجابات
profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٢١ أبريل ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
ان الماده 51 و المنظمه لايقاف صرف بدل التعطل عن العمل , انما قد تم تنظيمها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الاردني , وليس وفقا لاي قانون عمل , و من ثم فقد حددت الماده سالفة البيان , القواعد الخاصه بايقاف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه و ذلك علي النحو التالي :- 
اذا ثبت ان المومن عليه و الذي استحق بدل التعطل عن العمل , قد قام بالعمل في جهه اخري , او انه قد زاول عملا حرا , تجاريا او مهنيا , بشرط الا يكون هذا العمل من الاعمال الخيريه التي لا يستحق عليها اجر .