العقل والإحتلام مناط التكليف ، فيجري القلم والحساب على الإنسان إذا كان عاقلاً وبالغاً ، قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) صححه الألباني .
- و مذهب جمهور العلماء على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ) .
- أما سن البلوغ فقد اتخلف العلماء فيه : فقالوا أن أقل السن التي يمكن حصول البلوغ فيها تسع سنين للذكر والأنثى، وقيل تسع للأنثى وعشر للذكر، وقيل غير ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: ( السن الأدنى للبلوغ في الذكر: عند المالكية والشافعية باستكمال تسع سنين قمرية بالتمام، وعند الحنفية اثنتا عشرة سنة، وعند الحنابلة عشر سنين، والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية، والشافعية على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة، لأنه أقل سن تحيض له المرأة ).
- والغالب أن البلوغ في البلاد الباردة يكون متأخراً وبعد سن الخامسة عشر وخاصة للنساء ، بينما في البلاد الحارة فيكون البلوغ تحت هذه السن .
- أما في البلاد المعتدلة فغالباً يكون البلوغ بين سن 14 - و15 .
- وعليه : فلا يجري القلم والحساب على الإنسان حتى يبلغ مهما كان عمره .