متى تم تحريم زواج المحارم إذ أعلم أنه كان موجودا في بداية الخلق بزواج أبناء آدم عليه السلام من بعضهم

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٢٩ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 قولك أن زواج المحارم كان مباحاً أو موجوداً في أول الخلق زمن آدم عليه السلام هكذا على الإطلاق خطأ.

لأن إطلاق عبارة (المحارم) يشمل الأم والبنت والجدة والأخت والعمة والخالة، والزواج لم يكن مباحاً بهؤلاء المحارم مطلقاً.

فلم يبح للرجل أن يتزوج من أمه ولا جدته ولا بنته حفيدته أبداً، ولا يعرف كذلك أنه أذن للرجل أن يتزوج من عمته أو خالته.

ولم يبح كذلك للرجل أن يتزوج من أخته التي ولدت معه في نفس البطن.

وإنما غاية ما كان مباحاً في أول الخليقة هو أن يتزوج الأخ من أخته التي ولدت من بطن آخر رغم أن والديهما واحد وهما آدم وحواء، وهو ما منع لاحقاً.

فكان آدم عليه السلام يولد له في كل من حواء توأم ولد وبنت، فكان يزوج الولد من البطن السابق للبنت المولودة من البطن اللاحق، ويزوج البنت التي من البطن السابق للولد الذي من البطن اللاحق.

وإنما كان يفعل ذلك حينها لضرورة تناسل البشرية، حيث لم يكن يوجد غير آدم وبنيه في أول الخليقة، فكان يعتبر كل بطن كأنه منفصل عن الآخر وبزوجهم من بعضهم البعض.

أما بعد ذلك لما انتشر نسل آدم وتناكحوا وتناسلوا وصار هناك أبناء عمومة، انتفت الحاجة إلى مثل هذا الزواج فمنع، وصار يحرم على الأخ أن يتزوج أخته ولو كانت من بطن آخر.

أما متى منع هذا الزواج بالضبط فلا يعلم وليس هناك تاريخ محدد له، ولكن ما يظن أنه بانتفاء الحاجة منع هذا الزواج، وقد تكون هذه الحاجة انتفت في عهد آدم عليه السلام نفسه.

لأنه يروى أنه لو ولد له 120 بطناً من حواء، وقيل 40 ولد من عشرين بطناً، وهؤلاء الأخوة نتج من تزاوجهم أولاد وبنات، هم أولاد عمومة لبعضهم البعض، وبوجودهم انتفت الحاجة إلى تزاوج الأخوة فمنع.

قال ابن كثير رحمه الله "ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَعَ لِآدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ لِضَرُورَةِ الْحَالِ، وَلَكِنْ قَالُوا: كَانَ يُولَد لَهُ فِي كُلِّ بَطْنِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، فَكَانَ يُزَوِّجُ أُنْثَى هَذَا الْبَطْنِ لِذِكْرِ الْبَطْنِ الْآخَرِ ".

فالخلاصة: أن إطلاق عبارة أن الزواج من المحارم كان مباحاً خطأ، ولا يمكن لأي شريعة ربانية أن تأتي بإباحة نكاح الرجل لأمه وبنته ففي هذا المفسدة العظيمة ما لا يخفى على عاقل.
وإنما ما كان مباحاً هو زواج الرجل من أخته التي ليست بتوأم وكان ذلك لضرورة الحال ثم منع، وتاريخ منعه لا يعلم بالضبط.

والله أعلم 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة