ما هي كيفية الرجوع عن الطلاق المعلق بشرط

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٣ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
الطلاق المعلق: وهو ما جعل الرجل وقوعه مرتبطاً بحدوث أمر في المستقبل بإحدى أدوات الشرط مثل: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت عمك أو بيت خالك أو إلى بيت أخيك أو ما شابهه من شروط، ويشترط أن يكون الأمر الذي عُلق عليه الطلاق معدوماً (لم يقع) عند تعليق الطلاق.
- وقد اختلف الفقهاء في حكم الطلاق المعلق والرجوع عنه إلى عدة أقوال منها:
القول الأول: عند جمهور أهل العلم وعند الأئمة الأربعة فإن الطلاق المعلق يقع وإن تحقق الشرط المعلق عليه وهو أن تذهب إلى بيت عمها أو خالها مثلا بغض النظر عمدا الزوج بهذا اللفظ هل قصد منعها من الذهاب أم قصد طلاقها فعلاً إن ذهبت.

-ولكن في قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في البلاد فإنه يرى بأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إن كان قصد المطلق هو الحث على فعل أمر ما أو المنع منه.
القول الثاني: وهو قول ابن تيمية شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم واعتبروه يميناً فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط.

فقد ورد في المادة رقم 89 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه: (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه)، وغير المنجز هو المعلق وقوعه على وقوع شيء معين.

-فبعض الناس يمارسون الطلاق المعلق أو ما يعرف بالمعلق بشرط كان يقول لزوجته أنت طالق إن زرت أختك أو خرجت للسوق أو ما شابهه من شروط.

ففي مثل هذه الحالة المفتي هو الذي يقرر في هذه المسألة، فالقاضي ينظر إلى قصد الزوج من هذا الطلاق، فهل قصد بالشرط المعلق أن يمنعها؟ فإن كان كذلك فتعتبر يمينا وعليه دفع الكفارة.

وإن كان يقصد بالفعل الطلاق إن فعلت الأمر فبعد أن يقع الشرط المعلق تعتبر طالقة منه فعليه مراجعتها بفتوى امام المفتي مكتوبة بأن يقول فيها لزوجته قد ارجعتك لعصمتي هذا إن كان يرغب بإرجاعها.

القول الثالث: وهو مذهب الحنابلة الذي يجيز الرجوع عن الطلاق المعلق، ونسبه الشيخ ابن مفلح الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية: "وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال ابن مفلح في الفروع: ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه، كبيعه، ويتوجه في طلاق. وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض.

- وعليه: فالطلاق المعلق يقع عند تحقق وجود الأمر المعلق عليه، أما إذا قصد الزوج من استعمال صيغة الطلاق المعلق حث الزوجة أو حث نفسه أو منعها أو منع نفسه أو أراد منع غيره، فإن طلاقه لا يقع بحدوث الأمر المعلق عليه، ويجوز الرجوع عنه. وهذا ما أفتى به الإمام ابن تيمية وابن حزم رحمهم الله،

- بخلاف قول الأئمة الأربعة فقالوا: الطلاق المعلق يقع باعتباره سبب الطلاق، ولا يمكن التراجع عنه.

- والأصل في الرجل الذي بيده القوامة أن يكون الطلاق هو أول الحلول التي يلجأ إليه عند حدوث الخلاف والمشاكل بينه وبين زوجته، بل يكون آخر الحلول، لأن الإسلام لم يشرع الطلاق من أجل الطلاق، وإنما شرعه من أجل الإصلاح بين الزوجين، والدليل على ذلك أن المطلقة رجعياً تبقى في بيت زوجها وبكامل زينتها وذلك بهدف الرجوع إليها وبداية حياة جديدة وليس طلاقها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة.