ما هي المدة الملزمة الدائرة رد الضريبة للمكلف خلالها و ما هو الحق المترتب لطال الردية في حالة تأخر الدائرة عن الرد في الموعد المحدد؟

2 إجابات
profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٢٧ يونيو ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
يخص هذا التساؤل حاله ما اذا قام المكلف بسداد ضريبه و يوجب القانون ردها في حالات الرد المنصوص عليها في القانون , او اذا ما كان هناك خطأ في حساب الضريبه من قبل الدائره الضريبيه .
ووفقا لما تم الاستقرار عليه في المملكه لااردنيه الهاشميه , ان الاداره الضريبيه تكون ملزمه برد الضريبه للمكلف خلال مده لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا من المكلف او من ينوب عنه قانونا لرد الضريبه . 
و في حال تجاوز المده المقرره بنص القانون في تلك الحاله , تلتزم الاداره الضريبيه باعاده المبلغ مضافا اليه نسبه 9% عن كل عام من التاخير في سداد المبلغ المستحق عليها 

profile/دعاء-ابو-سيف
دعاء ابو سيف
استشارات اعمال
.
٢٧ مايو ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفقاً لقانون الضريبة الأردني أن تلتزم برد المبلغ للمكلف خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة شهور، وذلك من تاريخ تسلمها طلباً خطياً يقتضي ذلك.
وفي حال لم ترد الدائرة خلال تلك الفترة برد المبلغ، فإن عليها أن تلتزم بدفع فائدة تبلغ نسبتها (9%) سنوياً.