ما هي العقوبه المقرره علي العامل في حال الغياب عن عمله وفقا للقانون الاردني

2 إجابات
profile/أحمد-الحلو
أحمد الحلو
محاسب مالي
.
٠٤ مايو ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
وفقاً للمادة (28) في قانون العمل الأردني، فإنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في عدد من الحالات ومنها:
  • "إذا تغيَّب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً بشكل متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، ومن الضروري أن يسبق عملية الفصل إنذار كتابي يتم إرساله بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة".

profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٠١ أبريل ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
وفقا لقانون العمل في المملكه الاردنيه الهاشميه ,ان العامل و ان قام بترك عمله او تغيب عنه دون وجود مسوغ قانوني او سبب مشروع يقبله صاحب العمل او يقبله القانون , لمده تزيد عن عشرون يوما متقطعه خلال عام ميلادي واحد او اكثر من عشره ايام متواليه , يتم فصل العامل من عمله , و انهاء العقد الخاص به و لكن بشرط واحد . 
و يتمثل الشرط الخاص بتلك الحاله في ان يتم ارسال انذار كتابي قبل اتخاذ قرار الفصل يرسل للعامل عن طريق البريد المسجل , و ينشر في اي من الصحف اليوميه المحليه مره واحده . 
و ذلك حتي ان كان للعامل سبب قانوني للتغيب ان يبديه .