وفقا لقانون العمل في المملكه الاردنيه الهاشميه ,ان العامل و ان قام بترك عمله او تغيب عنه دون وجود مسوغ قانوني او سبب مشروع يقبله صاحب العمل او يقبله القانون , لمده تزيد عن عشرون يوما متقطعه خلال عام ميلادي واحد او اكثر من عشره ايام متواليه , يتم فصل العامل من عمله , و انهاء العقد الخاص به و لكن بشرط واحد .
و يتمثل الشرط الخاص بتلك الحاله في ان يتم ارسال انذار كتابي قبل اتخاذ قرار الفصل يرسل للعامل عن طريق البريد المسجل , و ينشر في اي من الصحف اليوميه المحليه مره واحده .
و ذلك حتي ان كان للعامل سبب قانوني للتغيب ان يبديه .