ما هي الحالات التي تستثنى من بيع الغرر وما هو حكم من فعله جاهلا

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
١٤ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يستثنى من الغرر المحرم ما كان يسيراً أو جرت العادة أو العرف بالعفو عنه، ومن دخل في بيع فيه غرر على جهالة منه بحرمته فيرجى رفع الإثم عنه ولكن تبقى حقوق العباد لازمة له من بطلان البيع أو ثوبت الخيار للطرف الآخر بحسب البيع.

وتوضيح ذلك:


بيع الغرر عرفه العلماء: أنه بيع مجهول العاقبة أو ما فيه خطر.

وقد جاء النهي عن بيع الغرر وبعض صوره في السنة النبوية، كما جاء النهي في القرآن عن الميسر وهو نوع من الغرر.

فالغرر قائم على خسارة أحد الطرفين في مقابل ربح الطرف الآخر، بينما البيع المشروع قائم على المعادلة فكلا الطرفين يربح من جهة.

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله عن بيع الحصاة وبيع الغرر" (رواه مسلم).

كما ورد في السنة النهي عن بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصاة وبيع حبلة الحبلة وبيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع العبد وهو آبق وبيع الصدقات قبل قبضها وبيع المغانم قبل قسمتها وعن ضربة الغائص وعن بيع اللبن في الضرع وبين الصوف على الظهر وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وغير ذلك من صور بيع الغرر.

ولكن الغرر له درجات يختلف الحكم باختلافها:

1. الغرر العظيم الكبير:. مثل القمار أو اليانصيب في زمننا فالكل يدفع وواحد فقط هو الذي يربح بينما الباقي يخسرون أموالهم، مثل هذا الغرر وما شابهه محرم بالإجماع لما فيه من الضرر الكبير غير المحتاج إليه.

2. الغرر المتوسط: مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها واكتمال نضجها، فالثمر في مثل هذه الحالة على خطرأن يصبيه عاهة تتلفه أو تنقصه، أو تذهبه الريح الشديدة لضعفه، وهذا احتمال متوسط لا يقال إنه غالب ولا ضعيف لذلك عد هذا الغرر متوسط.

والغالب على صور هذا الغرر هو منعه وتحريمه خاصة مع عدم الحاجة العامة إليه، وقد يلجأ بعض العلماء إلى وضع شروط تخفف من الغرر فيه فيباح عندهم بحسب اجتهادهم.

3. الغرر اليسير في البيوع: الذيرت عادة الناس على تحمله والتسامح فيه، مثل بيع ما مأكوله في داخله كبيع البطيخ فمشتري البطيخ على خطر أن تكون البطيخة غير حلوة أو غير حمراء، ولكن الناس تسامحوا في مثل هذه الحال فكان المشتري يتحمل ذلك إلا إذا اشترط على البائع غير ذلك، وكبيع الجوز في قشره، وكبيع المغيبات في الأرض كالجزر والبطاطا واللفت فبيعها وهي ما تزال في الأرض لا يبدو إلا ورقها فيه غرر ولكن يتسامح فيه على الراجح من أقوال العلماء.

وبناء على ذلك نقول إن القاعدة في الغرر المستثنى من الغرر المحرم هو ما جمع شرطين:

1. أن يكون يسيراً عرفاً.
2. أن تجري العادة والعرف في المسامحة فيه.

وكذلك يستثنى من الغرر ألمح: الغرر في باب التبرعات، لأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات ويتسامح في التبرعات ما لا يتسامح في المعاوضات، لأن المعاوضة مبنية على المعادلة والمشاحة في الحقوق، ينما التبرعات يقصد في الأجر فقط.


أما سؤالك ما الحكم إذا تبايعت ببيع فيه غرر محرم جهلاً مني بالحكم؟

فالجواب: أن هناك جانبين:

- حق الله: فحق الله يرجى أن يرتفع عنك في الإثم وألا يؤاخذك الله لجهلك التحريم، وفي الحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان...) وهذا نوع من الخطأ، وإن كان الأصل في المسلم أن ويتحرى يسأل عن الحكم الشرعي قبل إقدامه على العمل.

-حق الآدمي: فهذا الحق لا يسقط بجهلك إذا كان الغرر في البيع مما يحكم معه ببطلان البيع، مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها فيجب عليك إعادة المال للمشتري واسترداد مبيعك ولو كان حصل له شيء بآفة سماوية ولا يضمن المشتري ما حصل إلا إذا كان بفعله هو.

والله أعلم