ما هي أركان المضاربة وشروطها

1 إجابات
 
 
المضاربة:
كما أطلق عليها الحنابلة الزيدية والحنفية وتعرف عند كل من الشافعية والمالكية بالقراض واتفقت جميع المذاهب على أن المضاربة تكون بين طرفين يقوم أحدهما بدفع ماله إلى الآخر ليعمل فيه ومشاركة الأرباح فيما بينهما؛ حيث يكون نصيب الطرف الأول من الأرباح عن طريق رأس المال الذي قام بدفعه للطرف الأخر الذي يأخذ نصيبه من الأرباح عن طريق العمل الذي يقوم به؛ لذلك هي عملية تسيير حسب لها شروطها وأركانها.
أركان المضاربة:
أولا: المتعاقدان.
لوجوب العملية من الملزم أن يكون كل من صاحب المال والعامل(المضارب) ما تلزم به جميع العقود وهي أن يكونا لهم الولاية والأهلية وأن يكون صاحب العامل صاحب أمانة وأن يتصرف بالمال بصحة جيدة للتصرف بما اؤتمن عليه.

أ-صاحب المال: وهو ذلك الشخص إلى لا يستطيع أو ليست لديه الكفاءة في إدارة ماله أو تنقصه الخبرة في الأعمال، حيث يعد كل من لديه فائض من المال مثل رجل الأعمال الذي لا يستطيع إدارة ماله بنفسه أو صاحب الوصاية على أموال اليتيم والوقف أو النساء اللاتي يردن خوض تجربة الاستثمار أو كبار السن؛ وليس شرطا أن يكون صاحب المال شخصا واحدا بل من الممكن أن يكونوا مجموعة من الشركاء أو حكومة حيث الشرط في صاحب المال أن تكون لديه الأهلية للتعاقد والولاية للتصرف بالمال، وأيضا لا يشترط الإسلام أن يكون صاحب المال مسلم فأجاز المضاربة بين الأفراد باختلاف المرجع الديني.

ب-العامل(المضارب): هو الشخص الذي لديه الخبرة في العمل ويستطيع من خلال عمله إنماء المال الموكل إليه، حيث من المتوقع أن يقوم بتحقيق الأرباح المرجوة وإذا تحقق ذلك أصبح شريكا مع صاحب المال بهذا الربح. ذهب أغلب الفقهاء بأن يكون العامل لديه الفقه الكافي بأمور الحلال والحرام لتمكنه من إدارة المال وعدم وقوعه في مفسدات العقد؛ ويمكن أن يكون أيضا العامل أكثر من شخص بالاتفاق على نسبة الأرباح لكل شخص؛ فقط المذهب الحنفي أجاز بأنه من الممكن أن يكون العامل غير مسلم.

ثانيا: المحل أو المعقود عليه.

ذهب البعض بأن المعقود عليه هو رأس المال؛ والبعض الآخر بأنه الربح. لذلك يوجود لكليهما شروط وهي كما يلي:

رأس المال:
أ- أن يكون رأس المال من النقود المستخدمة وأن تكون قيمته معلومة ومحددة وتم تسليمها إلى العامل.
ب- أن يكون من النقود سواء كانت من الذهب أو الفضة أو المتداولة وعدم استخدام غير ذلك حيث القيمة النقدية لن تكون واضحة في العقد إذا استخدمت،  مثل الحلي والصيغة كرأس مال في المضاربة إلا في حالة أن يقوم العامل ببيع هذه الصيغة وإبدالها بالنقود.
ج- أن يكون رأس المال محدد القيمة والصفة مثلا (مليون دينار أردني) وذلك ليتم الفصل بين رأس امال والربح فيما بعد.
د- أن يكون رأس المال حاضرا ويسلم إلى العامل وأن يقوم صاحب المال بالتخلي عن أحقية التصرف بماله للعامل وإلا فسدت المضاربة كما تفق أغلب الفقهاء في الدين؛ لكن يمكن أن يتم المشاركة من باب المشاركة والاستعانة لكن شريطة أن يكون المال تحت إدارة العمال فقط.

الربح:
 الربح هو مقدار المال الناتج عن النماء الحاصل في رأس المال نتيجة العمل. حيث هو المال الذي يتبقى بعد إنتهاء المضاربة وإرجاع رأس المال إلى صاحبه؛ ويتم مشاركة الأرباح بين الطرفين تحت الشروط التالية:
أ- أن يتفق صاحب المال والعامل على نسبة ونصيب كل منهما حيث يجب تحديد نسبة ولا يجب تحديد قيمة المبلغ.
ب- أن يكون مقدار الربح من النقود من نفس نوع النقود لرأس المال.
ج- أن تكون الأرباح بين الطرفين؛ فلا يجوز أن يصبح الربح فقط للعامل فيصبح قرضا, ولا أن يكون لصاحب المال فيصبح العامل متبرعا بالمال. ولا يجوز لأحدهما تحديد صنف الربح سواء مبلغ معين أو سفر أو أيا يكن . ولا يجوز للعامل بتحديد نسبة له من رأس المال إلا في حالة السفر أن كان جزء من عملية المضاربة.

ثالثا: الصيغة.
الإيجاب والقبول من كلا الطرفين على نفس المعنى المقصود والمرغوب بهه من المضاربة ممن لديهما الأهلية لذلك فإن اختلفا في ذلك لا يتم العقد؛ ويجب أن يبيح العقد للعام باستخدام المال وتحديد نسبة رأس المال مقدارا وصنفا وتحديد نسبة الربح للعامل، أن يكون العقد مرتب ومنجزا لتسليم المال إلى العامل كما على الشكل الذي اتفق عليه مجموعة من الفقهاء.

حيث مما سبق نجد أن أركان المضاربة خمسة أركان وهي: رأس المال، الربح، العمل، الطرفان، صيغة العقد. مع تجه بعض الفقهاء بأن كلاً من الربح والعمل ليست جزءا من الأركان لأنهما محددان بالعقد.

شروط المضاربة:
أما عند التحدث عن شروط المضاربة فيجب المعرفة بأن هنالك نوعان من المضاربة وهما المطلقة والمقيدة؛ اما المطلقة فذهب كلاً من الأمام الشافعي والمالكي أن تكون المضاربة مطلقة وبلا قيود وذلك لتجنب عدم قدرة العامل باستخدام خبرته في إدارة المال وعملية المضاربة مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأرباح المرجوة، أما كل من الأمام الحنفي والحنبلي لم يشترطا مطلقية المضاربة وأن تكون مقيدة وذلك لأن الاستثمار يحتمل كمية من المخاطرة العالية كما في أيامنا الحالية لذلك يمكن لصاحب المال أن يضع حدود للمخاطرة لتجنب الخسارة ولكن ذلك لا يعطيه الحق بوضع شرط بأن يقوم العامل بتحمل جزء من رأس المال في حالة الخسارة؛ ويجب على صاحب المال أن يقوم بوضع شروط على المضارب قبل بدأ العمل فإن بدأ المضارب بالعمل لا يصح وضع الشروط.

شروط المضاربة المقيدة هي:
أولا: أجل المضاربة.
ليست من شروط المضاربة إلا إذا قم صاحب المال بتحديد مدة المضاربة وقد  رأى كل من المذاهب ما عدا الحنفية أن ذلك يفسد المضاربة.

ثانيا: تقييد العامل بالتعامل مع جهة معينة أو سلعة معينة أو مكان معين.
اجتمع أغلب العلماء أن ذلك يخالف المقصد من عملية المضاربة فلذلك إن عملية تقييد العامل يفسد عقد المضاربة. وأتفق بعض من العلماء بأن صاحب المال يحق له أن يحدد مكان أعمال المضاربة.

ثالثا: اشتراط صاحب المال على العامل ضمان رأس المضاربة.
هنا يكون الشرط باطل فلا يحق لصاحب المال أن يشترط مثل هذا الأمر على العامل وإلا فسدت المضاربة.

رابعا: نفقة العامل.
ذهب العلماء ما عدا الحنابلة بأنه طالما العامل يعمل في البلد المقيم فيه فإنه لا تجوز له النفقة لأنه مقيم في المكان من قبل المضاربة، حتى وإن سافر إلى بلد آخر ويوجد له أهل ومكان إقامة سقطت نفقته؛ أما عند الحنابلة أجازوا ذلك إذا اشترط العامل عند صياغة العقد وافق على ذلك صاحب المال وجب له النفقة أما إذا لم يتضمن العقد هذا البند فلا يصح له أيضا النفقة عند الحنابلة.