أن الحضانة تكون من حق الام إذا كان الاب مهمل بعائلته ، فلقد قال الشيخ صالح الفوزان :"الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور ، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها ؛ فإنها تكون عند أمها " ، فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل ، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب ، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم ...... وهكذا .
بالإضافة إلى ذلك ومن المثير للأهتمام القول أن هناك أربعة شروط من الواجب توافرها فى الحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا ، أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق ، أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة ، أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.
وبالنهاية هناك ثلاثة أسباب تسقط حضانة الأم للأطفال وتنتقل للحاضنة الثانية وهى أم الأم، وتلك الأسباب هى زواجها من أجنبى عن الصغار، أو إصابتها بمرض عقلي خطير مما يسبب ضررا على الأطفال، أو حبسها فى جريمة مخلة بالشرف ، وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، وتعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وأجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، وينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.
المراجع :
https://www.youm7.com/story/2019/12/30/