"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه".
شرح المادة
إن الأصل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء أعمال الموظف بدون سبب، ودون مكافأة أو إشعار بعدم الرغبة في استمرارية العمل، أو التعويض إلا في الحالات الموجودة في هذه المادة:
- الفقرة الأولى: الاعتداء اللفظي أو الفعلي على صاحب العمل.
- الفقرة الثانية: امتناع العامل عن العمل أو مخالفة الإجراءات الأمنية مثل مخالفة الإجراءات الاحترازية بعد إنذاره بشكل مكتوب.
- الفقرة الثالثة مثل التدخين داخل مرافق العمل أو السرقة.
- الفقرة الرابعة فعل شيء يضر بالعمل أو صاحب العمل أو سمعة العمل وتحققت الخسارة المادية وكان هذا الفعل مقصوداً مثل إتلاف أجهزة أو تعطيلها أو قطع الكهرباء عن مكان العمل.
- الفقرة الخامسة تقديم شهادة مزورة أو خبرة مزورة.
- الفقرة السادسة إذا كان في فترة الاختبار (90) يوم من بداية العمل الفعلي.
- الفقرة السابعة لا تحتاج شرح.
- الفقرة الثامنة استغلال العمل مثل تحويل العملاء لمؤسسات أخرى منافسة أو قيامه بأعمال المؤسسة بشكل شخصي دون إشراف المسؤول عن المؤسسة.
- الفقرة التاسعة تشرح نفسها.