عزيزي السائل , ان الدعوي الجنائيه او المدنيه تمر بالعديد من المراحل , في البدايه التحقيقات ثم ايداع الدعوي بقلم كتاب المحكمه ان كانت مدنيه , و احالتها من النيابه ان كانت دعوي جنائيه , و علي كل حال فأن المحكمه تباشر الدعوي الي ان تصل الي نتيجه من المستندات و المرافعات التي يقوم بها الخصوم , الي ان تصل في النهايه الي قرار في الدعوي , و يسمي قرارها النهائي هو الحكم .
و اما عن الحكم فهو ما ينطق به القاضي عقب نظر الدعوي في الجلسه الاخيره لها , و لكن الحكم لن يتم تنفيذه بمجرد ان ينطق القاضي به , اذ انه لا يوجد اثبات ان الحكم قد صدر بهذا المنطوق ما لم يكن الحكم منسوخا علي ورقه , او مسجلا في بعض المحاكم التي تعمل بهذا النظام في بعض البلاد المتطوره .
و في النهايه فأن ما يتم كتابته علي لسان القاضي او ما يخطه القاضي بيده , و من ثم يزيل بتوقيعه , يسمي صك الحكم , او اصل الحكم , فيقوم الخصوم في الدعوي بتقديم طلب للمحكمه للحصول علي صوره رسميه من الحكم , و لكن الاصل او صك الحكم يظل في ملف الدعوي خشيه التلاعب فيه او تغيير فحواه .