القاعدة الشرعية تقول : ( الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم )
والقاعدة الشرعية تقول : ( ما حرم أكله أو شربه حرم إستعماله )
- وعليه : فاحشيش قد ثبت أنه من المفترات والمخدرات والمسكرات فإذا كان الزيت الذي يستخرج من الحشيش يسكر ، فيمنع بيعه ويمنع شراؤه ، ويمنع كذلك إستخدامه للشعر.
- فإذا كان المقصود بالسؤال الحشيش الذي يسكر ، والذي يعتبر من المخدرات : فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات المضرة .
- ودليل التحريم ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) رواه البخاري
- أما إذا كان هذا الزيت ليس له علاقة بالحشيش المسكر ، أو تم إستخراجه ومعالجته بمواد أخرى حتى ذهبت خصائصه الأولية - بحيث لم يعد مسكراً - فيجوز عندها إستعماله لأن الاستحالة ، والاستهلاك : مطهران .
- والأصل أن يتم إستخدام الزيوت الطبيعية الطاهرة النافعة للشعر مثل : زيت الزيتون ، وزيت اللوز ، وزيت جوز الهند ، وغيرها الكثير .