حكم عقد الاستصناع و المقاولة
الراجح جواز هذا العقد
ذهب السادة الحنفية إلى صحة هذا العقد فيما جرى به العرف وتعامل الناس به ، لحاجة الناس اليه . شريطة أن يبين في العقد ما يزيل عن المستصنع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين كأن تذكر مادة الصنع و مصدرها وصفاتها و قدرها و ما إلى ذلك .
أما عقد المقاولة من حكمه فهو جائز أما من ناحية تكييفه الشرعي فهو عقد استصناع أو عقد إجارة (أجير مشترك) أو هو عقد مستقل يخضع لاتفاق الطرفين بما لا يخالف حكما شرعيا .
شروط عقد الاستصناع
1. العاقدان
هما المشتري الذي يدفع ماله مقابل السلعة التي يرغب بها ، البائع الذي يأخذ المال ليقدم سلعة بمقابله .
2.الصيغة
الايجاب والقبول
3.راس المال
هو الثمن الذي يدفعه المشتري إزلى البائع ويشترط فيه :
- أن يكون معلوما للعاقدين قدرا وصفة
- تسليم رأس في مجلس العقد
4.المبيع ( السلعة )
- يشترط فيه ما يلي :
- أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف
- أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر و الصفة للمتعاقدين
- أن لا يكون مختلطا من أجناس مختلفة
- أن يكون مقدور على تسليمه
- تعيين الأجل الذي يجب عنده التسليم
- أن يعين موضع التسليم
شروط عقد المقاولة
1.الصيغة
هي التعبير الصادر من المتعاقدين المفيد معنى التملك والتمليك .
2.العاقدان
العاقدان في عقد المقاولة هما المقاول الذي يقوم بتنفيذ العمل المطلوب وصاحب العمل الذي يريد الحصول على المعقود عليه ويشترط فيهما الشروط التالية :
- أهلية التصرف
- أن يكون العقد متعددا ،فلا يصح أن يكون المقاول هو نفسه صاحب العمل .
3.المحل
4.البدل
هو المال الذي يلتزم به صاحب العمل بأدائه للمقاول مقابل تنفيذ العمل حسب الشروط النتفق عليها .