ما هو حكم دخول عاملة منزلية غير مسلمة لمكة والمدينة وهل يجوز مرور غير المسلمين على هذه الأرض

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
الفقه وأصوله
.
١٥ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
لا يجوز إقامة العاملة غير المسلمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لعموم حكم تحريم إقامة اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب عامة والحجاز خاصة، ولنص القرآن على عدم السماح للمشركين بالاقتراب من المسجد الحرام وهذا يشمل كل منطقة الحرم في مكة المكرمة.

قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28).

قال الطبري رحمه الله في تفسيره: "وإنما عنى بذلك منعَهم من دخول الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الحرام.".

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:(لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً) أخرجه مسلم.

وفي الحديث الآخر: (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان) وهذا يبين أن المقصود ليس إخراج اليهود والنصارى فقط بل كل مشرك.

وهذا يشمل العاملات غير المسلمات لأن الحكم لم يخصص نوعاً معيناً من النصارى أو اليهود فكل نصراني أو يهودي أو كافر مهما كان دينه لا يجوز بقاؤه في مكة أو المدينة ولا إقامته فيها.

قال الشيخ ابن باز لما سئل عن هذه المسألة "يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى، ولا من غير النصارى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود، والنصارى، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين.."

والعاملات المسلمات موجودات يمكن استقدامهن واستئجارهن للعمل في المنازل، وما قد يقوله البعض أنا أفضل العاملات من جنسية معينة فهن أكثر مهارة وأنفع ونحو هذا الكلام فكل هذه المصالح مهدرة ملغاة غير معتبرة لأنها تصادم النص الشرعي وتعارضه فلا عبرة بها.

فمن أراد استقدام عاملة أو عامل فيجب عليه أن يشترط إسلامه إذا كان من سكان الجزيرة االعربيةعامة أو الحجاز خاصة، ومخالفته لذلك معصية عليه التوبة منها.

مع العلم أن العلماء اتفقوا على حرمة إقامة المشركين في الحجاز، واختلفوا هل يشمل الحكم باقي الجزيرة العربية أم يختص بالحجاز فقط.

واستثنى العلماء من ذلك إقامة المشرك في الحجاز لمدة ثلاثة أيام فأقل إذا كان هناك حاجة معينة يريد قضاءها من تجارة أو إيصال رسالة إلى المسلمين.

أما مرورهم فيها فهو مباح لأن المحرم هو إقامتهم لا مرورهم، باستثناء الحرم فلا يجوز لهم دخولهم له، ولا مرورهم فيه.

والله أعلم

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة