الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ورسم صورة لها روح على الثوب أو على الستائر أو غيرها يعد من الأعمال التي حرمها الله تعالى،
فيحرم بيعه للأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في المنع من تصوير ما له روح
- فقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب أو الستارة التي كانت عندها وفيه تصاوير، فقطعته وجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موجود في الصحيحين مسلم والبخاري وغيرهما.
- فإذا كانت الملابس تحتوي على صور غير تامة الوجه بحيث لا يمكن أن يعيش صاحبها بدونه مثل أن تكون الصورة بلا عين أو أنف أو بلا رأس وغيرها فإنه يجوز استخدامها وبيعها ما لم يكن هناك شرط كتعظيم هذه الصور أو التشبه بالكفار،
- وقد دل على ذلك ما صح ودل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (فإذا قطع الرأس فلا صورة) صححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع.
- أما إذا كان نقص الصورة لا يمنع من الحياة أو كانت معظمة فلا يجوز استخدامها أو بيعها للأحاديث الواردة في تحريم الصور.
وفي ذلك قال ابن قدامة في المغني:
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان.
- وهناك بعض أهل العلم من ذهب إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن عند اللبس وقد استدلوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة، إلا رقماً في ثوب. صحيح مسلم والبخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب: فقد رجح النووي وابن تيمية. يراد به صورة ما لا روح له.
فإن ما كان من الصور ممتهنا فلا حرج فيه، مثل الصور على الفرش والبُسط والوسائد
فالملابس التي تحتوي على صورة سواء كانت صور أشخاص أو حيوان فإنها لا تجوز أن تلبس، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ثوبًا فيه صور هتكه وغضب وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
فلا يجوز لا لبس الثياب المصورة، ولا تعليقها على الجدران ولا في المكاتب ولا يجوز بيعها
- ففي المذاهب الأربعة يَحرُمُ لُبسُ وبيع الثِّيابِ التي عليها تصاويرُ ذَواتِ الأرواحِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ عند الحَنَفيَّة، واختيارُ ابنِ تيميَّة، والشوكاني، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
- ويستثنى من ذلك لبس وبيع الملابس التي تحتوي على صُوَرِ غَيرِ ذواتِ الأرواحِ، كالشَّجَرِ والقَمَرِ، والجِبالِ ونحوِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والصحيح عند الحَنابِلة
- وفي الحديث عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَنِ، قال: (جاء رجلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي رجلٌ أصَوِّرُ هذه الصُّوَر، فأفتِني فيها، فقال له: ادْنُ مِنِّي، فدنا منه، ثمَّ قال: ادْنُ منِّي، فدنا حتى وضعَ يَدَه على رأسِه، قال: أنَبِّئُك بما سَمِعتُ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ؛ يَجعَلُ له بكُلِّ صورةٍ صَوَّرَها نفسًا فتُعَذِّبُه في جهنَّمَ، وقال: إنْ كنتَ لا بُدَّ فاعِلًا، فاصنَعِ الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ له) رواه البخاري ومسلم.