الغارم هو وقع تحت عجز عن سداد دين لخسارة في تجارة أو بلاء حاق بأملاكه من حرق وغرق وتحمل من ذلك تبعة الديون وليس عنده ما يكفي سدادها وهو من الأصناف الثمانية الذين يحق لهم أخذ الزكاة ، بل ويجب على المزكين أن يتحروا عن أمثال هؤلاء إمتثالا لأمر الله .
أما السؤال هل يجب عليه إعادة المال إن اغتنى بعد ذلك نقول أنه لا يجب عليه إعادته فرضا فهو إنما أخذه زكاة ولا عودة في الزكاة وقد استحقها في وقتها ولكن إن أعاد إلى المستحقين والمعوذين من ذلك إحسانا وقربة لله فهو خير
أما أنه ملزم بإعادة شيء مما أخذه من الزكاة فلا .
وكانت من وصايا الفاروق عمر رضي الله عنه : ( إذا أعطيتم فأغنوا ) يقصد من أموال الزكاة فإنك إن دفعت عن الغارم ديونه تؤهله لبناء عمل جديد ويكون ممن يدفعون الزكاة لا ممن يأخذونها ولكن يحصل خلاف ذلك هذه الأيام حيث يعمد من وجبت عليه الزكاة إلى تجزئة الأموال إلى حصص صغيرة سواء دفعات نقدية أو طرود غذائية قد تكفي لأسابيع وبعدها يظل الفقير فقيرا والغني غنيا ولا يتبدل شيء
والزكاة نماء وقوة وليس حقنا تخديرية .
نعم يكون قد جاء بالفريضة من فعل ذلك لكنه لم يفهم معنى الزكاة الذي أمر الله به ،،
وإن الله قد جعل سعة في أموال الأغنياء تكفي فقرائهم ولا يكون الفقر في بلدة
إلا لخلل في ميزان الشرع وترك الزكاة
أو إساءة توزيعها ،،