القياس في الفقه الإسلامي هو المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. والعمل بالقياس يعتبر ضرورة من ضرورات التشريع إذ لولاه لوقع الناس في الضيق والحرج وهو من اوسع مصادر التشريع سعةً وتشعبا وفروعا. وقد أقره الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. اما المذهب الذي أنكر القياس ورفضه فهو مذهب داوود الذي عُرف بالمذهب الظاهري وكان يعتمد على ظواهر النصوص من الكتاب والسنة ولا يقبل إعمال العقل ولا الرأي ولا القياس في أحكام الشرع وبسبب جموده على ظواهر النصوص لم ينتشر هذا المذهب وبقي محدودا.