أولا :أن قواعد حضانة الصغار تنص على أنه ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة أن يطلب من المحكمة، تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب، حيث أنه فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب .
ثانيا : النفقه بأنواعها الثلاثة تشمل " مأكل وملبس ومسكن " أما بنوعيها تشمل " مأكل والملبس ".
بالاضافة الى ذلك ومن المثير للأهتمام القول انه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة، وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً، يسقط حق الحضانة ذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة ، وإذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير ، وكذلك فأنه يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
وكذلك فأنه لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ،وإذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
المراجع :
المكتبة الالكترونية للجامعة الاردنية / دار المنظومة .