ويمكن مراجعة متختص بذلك لمعرفة ما حكم طلاق الزوجة لعصبية فأمور الطلاق تختلف من حالى لحال ، وتذكر قوله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ، من المهم الصبر على الزوجة ووعظها ومحاولة استصلاحها قبل الوصول الى الطلاق .
وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .
وبالنهاية أن كان الطلاق عند الغضب لا يقع، إلا ما نطق به صاحبه وقت غضب لم يفقد صوابه فيه، ولم يندم بعده، وبعد هدوئه وترويه أصر على الطلاق، أما عند الغضب الشديد، أو الغضب الذي لا يفقد فيه صوابه كلية، لكنه يندم عليه بعد هدوئه، فهذا طلاق لا يقع على الراجح من الأقوال .
قال الله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}. النساء: ١٩