عملك صحيح ولكنك لم تسجد / تسجدي سجود السهو، على العموم صلاتك صحيحة فالمصلي دائماً إذا شك في صلاته يبني على الأقل ويأتي بركعة جديدة ويسجد سجود السهو.
-فقد ذهب الشافعي، وجمهور أهل العلم إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاث ركعات أم أربع مثلا، لزمه أن يبني على اليقين، وهو الأقل، فيأتي بما بقي من الركعات، ثم يسجد للسهو،
- وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: " ما شأنكم؟" فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: " لا "، قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: " إنما أنا بشر مثلكم... " الحديث، كما يجب على من سلم قبل إتمام الصلاة سهواً، لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، وقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج- أي النبي صلى الله عليه وسلم - فصلي الركعة التي ترك، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. رواه مسلم.
- والقاعدة الشرعية تقول: (الشك في الوضوء مبني على اليقين والشك في الصلاة مبني على الشك) فمن شك في الوضوء فالأصل أنه متوضئ ويبني على اليقين، أما من شك في الصلاة فيبني على الأقل ويأتي بركعة جديدة ويسجد سجود السهو. وإذا تكرر معه الشك فإنه وسواس من الشيطان فلا ينتبه إليه.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص الذي شك في صلاته وعدد الركعات أن يبني على ما تيقن فورا وأن يتحرى الصواب فورا الثانية، وأنه لا ينتهي من الصلاة بهذا الشك، فإن كانت صلاة الفرض فالخروج منها حرام؛ لأن قطع الفريضة محرم، أما إن كانت الصلاة نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم،
-وفي ذلك قال صاحب الروض: ومن شك في عدد الركعات، بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلًا، أخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن بذلك.
ولكن إذا سلمت من الصلاة قبل أن تأتي بالركعة التي شككت فيها، فقد بطلت صلاتك، وتلزمك إعادتها.
-وعليه: فإن تم الشك المبني على اليقين في الصلاة فعليك أن تقومي وتأتي بركعة جديدة قبل أن تسلمي، فتأتين بركعة، ثم تتشهدين، ثم تسجدين للسهو قبل السلام، ثم تسلمين.
- قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: ذهب الشافعي، والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا، لزمه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيأتي بما بقي، ويسجد للسهو، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان. وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين.
وهناك حالات لا ينبغي للمسلم أن يلتفت لها وهي:
1- إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة، فلا يأخذ بهذا الشك إلا إذا تيقن الزيادة أو النقص.
2- إذا كان الشك وَهْماً -أي طرأ على الذهن ولم يستقر كما عند بعض الموسوسين، فلا يأخذ به أيضا ولو استسلم الإنسان لهذه الشكوك والوساوس لتعب تعبا عظيما.
3- إذا كثرت الشكوك حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضا لا يأخذ بها لأن بعض العلماء اعتبره مرض وعلة.
والله تعالى أعلم.