هذه النسبة المشار إليها: وهي (% 1) تدخل في الحرام وتعد من السكر ولا يجوز شربها.
وهي تعتبر نسب كبيرة،
وهذه النسبة التي تكون موجودة في المياه الكحولية تؤثر على عقل الإنسان ويسبب له الإدمان عليه.
- أما إذا كانت نسبة الكحول الموجودة بالمشروبات بنسبة: (1%) أو (2%) أو (3%) فإن هذه النسب كما حددها أهل العلم لا تجعل الشيء حراماً. وكانت لا يظهر لها أثر في الشراب، ولا يُسكر شرب الكثير منه، فإنه لا حرج في شربه.
فهذه النسب من الكحول تعد نسب ضئيلة وأنها لا تؤثر على عقل الإنسان ولا بأس في شربها.
والقاعدة الشرعية تقول: إذا كان كثيره يسكر حرم الكثير منه والقليل، وإن كان كثيرة لا يسكر لم يحرم لا كثيره ولا قليله، سواء كان مطعوماً أو مشروباً.
وقد تصل بعض نسب الكحول في المشروبات الكحولية إلى الوفاة والتي تتراوح بين 20% أو أقل من ذلك إلى 40% من نسب الكحول،
فهذه النسب ليست نسبة كحول عالية ومسكرة فقط بل هي نسبة كحول مميتة.
قد سئل الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-عن شرب ما يسمى بالبيرة، مع العلم أن فيه نوعين: نوع فيه نسبة من الكحول. ونوع خالي من الكحول فأجاب رحمه الله تعالى:
- فلا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً، النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر، صار حراماً،
أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت، واضمحل أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاً، فمثلاً: نسبة (1%) أو (2%) أو (3%) لا تجعل الشيء حراماً،
وقال رحمه الله تعالى: أنه إذا ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره، فقليله حرام) أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، وهذا فهم خاطئ للحديث: فالمقصود هنا بأن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خففت منه لم يحصل السكر، يكون القليل والكثير حرام،
ويعود السبب لأنه ربما يشرب الشخص منه القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأما ما اختلط بمسكر، والنسبة فيه قليلة لا تؤثر، فهذا حلال، ولا يدخل في الحديث الشريف.
وكما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
إذا كان الشراب الذي به نسبة من الكحول يسكر شرب الكثير منه، حرم شرب كثيره وقليله، وحرم بيعه وشراؤه، ووجبت إراقته؛ لأنه خمر، وإن كان شرب الكثير منه لا يسكر، جاز بيعه، وشراؤه، وشربه.
ومن الأفضل ومن الورع اجتناب هذا النوع من الشراب وهو أمر مستحسن، وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا لما به بأس.
- وعليه نقول بأن نسبة (% 1) تعد من النسب المسكرة وبأن أثرها يظهر في المشروبات وهو منهي عنها في الإسلام لحرمتها.
أما إذا كانت بنسب ضئيلة وضعيفة جدا ولا يظهر لها أثر في الشراب، ولا يُسكر شرب الكثير منه، فإنه لا حرج في شربه. ولا يضر إن شاء الله،
والذي اعتاد على شرب واستهلاك الكحول ولو بشكل قليل فإن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل:
الشعور بالغثيان والتقيؤ وعدم وضوح الرؤية وتؤدي إلى ثقل اللسان والصداع وقد يصل الحال إلى فقدان الوعي وعدم السيطرة على نفسه ومن اعتاد على نحو مستمر على شربها فإنه يؤدي إلى اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي وزيادة خطر حدوث التهاب البنكرياس والقرحة وتزيد من أضرارا بالغة للكبد والدماغ والجهاز العصبي وتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من الأمراض الصحية الخطيرة
والله تعالى أعلم