- ذهب جمهور الفقهاء أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ ) رواه البخاري
- وعليه : فنزول الدم بعد الوضوء لسبب ما غير ( السبيلين ) لا يبطل الوضوء ولا يؤثرعلى صحة الصلاة حتى ولو نزل أثناء الصلاة .